السيد محمد حسن الترحيني العاملي
298
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا يختص الحضور ( 1 ) بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم ( 2 ) ، فمتى أخلّوا به ( 3 ) أثموا جميعا ( 4 ) . ومحصّل هذا الشرط وما قبله أنّ من بعد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور ( 5 ) ، . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .